علي أصغر مرواريد
607
الينابيع الفقهية
ج : تحرم بنت أخت الزوجة معها وبنت أخيها وإن نزلتا على إشكال تحريم جمع إن لم تجز الزوجة فإن أجازت صح ، وله إدخال العمة والخالة على بنت الأخ وبنت الأخت وإن كرهتا ، والأقرب أن للعمة والخالة فسخ عقدهما لو جهلتا لا المدخول عليها . د : لا يجوز نكاح الأمة لمن عنده حرة إلا بإذنها . ه : لا تحل ذات البعل أو العدة لغيره إلا بعد مفارقته والعدة إن كانت من أهلها . و : لو تزوج الأختين نسبا أو رضاعا على التعاقب كان الثاني باطلا سواء دخل بها أولا وله وطء زوجته في عدة الثانية ، فإن اشتبه السابق منع منهما والأقرب إلزامه بطلاقهما فثبت لهما ربع المهرين مع اتفاقهما واختلافهما على إشكال ، ويحتمل القرعة في مستحق المهر والإنفاق حتى يصطلحا ، ومع الدخول يثبت المهران مع الجهل فليس له حينئذ تجديد عقد إلا بعد العدة ، ولو أوجبنا في الفاسد مهر المثل واختلف فالقرعة ولو اتحد العقد بطل وقيل يتخير . ولو وطئ أمة بالملك حرمت عليه أختها به حتى تخرج الأولى عن ملكه ببيع أو هبة أو غيرهما ، وفي اشتراط اللزوم أو الاكتفاء بالتزويج أو الرهن أو الكتابة إشكال ، فإن وطئ الثانية أيضا قبل اخراج الأولى قيل : إن كان عالما بالتحريم حرمت الأولى حتى تموت الثانية أو يخرجها عن ملكه لا للعود إلى الأولى ، فإن أخرجها لذلك لم تحل الأولى ، والأقرب أنه متى أخرج إحديهما حلت الأخرى سواء كان للعود أو لا وسواء علم التحريم أولا ، وإن لم يخرج إحديهما فالثانية محرمة دون الأولى ، ولو وطئ أمة بالملك قيل : جاز أن يتزوج بأختها فتحرم الموطوءة ما دامت الثانية زوجة . ز : لو تزوج بنت الأخ أو الأخت على العمة أو الخالة من النسب أو الرضاع حرتين أو أمتين لا ملك يمين على إشكال ، فإن كان بإذنهما صح وإلا بطل على